المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- للجنة الافلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للامناء او الخبراء وفق الاتي: ‌ا - ان تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الافلاس. ‌ب - ان تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة اعمال المهنة، ولديها اشراف على اعمالها. ‌ج - ان يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. 2 - للجنة الافلاس الغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: