المادة 93 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 93 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 93 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تكون ضوابط:تنظمي التعاقد بدوام كامل وفقا لالتي ا- .وجود وظيفة شاغرة فعال ب- .ان يكون العقد مكتوبا ج- .ان تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث ال تزيد على ساعات العمل الرسمية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: