المادة 93
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 93 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تكون ضوابط:تنظمي التعاقد بدوام كامل وفقا لالتي ا- .وجود وظيفة شاغرة فعال ب- .ان يكون العقد مكتوبا ج- .ان تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث ال تزيد على ساعات العمل الرسمية