) تكون ضوابط:تنظمي التعاقد بدوام كامل وفقا لالتي ا- .وجود وظيفة شاغرة فعال ب- .ان يكون العقد مكتوبا ج- .ان تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث ال تزيد على ساعات العمل الرسمية