المادة الثانية والتسعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق الاحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الاموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح, وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.