الاجازة العرضية يمنح الضابط اجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة ايام في السنة لاسباب طارئة وتمنح هذه الاجازة طبقا لما هو محدد بالمادة (89). يسقط الحق بهذه الاجازة بانقضاء السنة.