المادة (92) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (92) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (92) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الختم في السجل على جميع المعاملات التي ترصد به مع الحاكم والمسجل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: