المادة الثانية والتسعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، واذا اخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم الى المحكمة الادارية للمطالبة بالتعويض. ٢- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة. ٣- تحدد اللائحة وسائل اخرى لحل النزاعات التي تطرا اثناء تنفيذ العقود.