المادة الثانية والتسعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، واذا اخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم الى المحكمة الادارية للمطالبة بالتعويض. للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة. تحدد اللائحة وسائل اخرى لحل النزاعات التي تطرا اثناء تنفيذ العقود.