المادة الثانية والتسعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام المعاملات المدنية؟
اذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فان العقد يضاف الى الاصيل.
آخر تحديث: