يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه الى خصمه، او تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، او بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسة واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعى عليه دفوعه الا بقبوله.