لا يجوز حسم اي مبلغ من اجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، الا في الحالات الاتية: 1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط الا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من اجره. 2 - اشتراكات التامينات الاجتماعية ، واي اشتراكات اخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما. 3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. 4 - اقساط اي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال او اي مزية اخرى. 5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما اتلفه. 6 - استيفاء دين انفاذا لاي حكم قضائي، على الا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الاجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة اولا، ثم دين الماكل والملبس والمسكن قبل الديون الاخرى.