المادة الثانية والتسعون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الطرق والمباني؟
يستبدل في تصريف المياه من الاسطحة وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصل المياه الى قاع البناء بمسافة ربع ذراع على الاكثر، وذلك فيما ينشا في المباني الحديثة في منطقة السكن والاهالي، على انه من الممكن تطبيقه في المباني القديمة تدريجيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: