**النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية:** ١\- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على نسبة اعلى، بشرط الا تتجاوز (النصف). ٢\- اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، توجه الدعوة الى اجتماع ثان يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام خلال (الثلاثين) يوما التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، بشرط ان يجيز ذلك نظام الشركة الاساس، وان تتضمن الدعوة الى عقد الاجتماع الاول ما يفيد بامكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الاحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. ٣\- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة اغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.