يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر كل من امتنع من الوالدين \- او غيرهما \- عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، او الولاية، او الزيارة ، او قام بمقاومة التنفيذ، او تعطيله.