المادة الثانية والتسعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر كل من امتنع من الوالدين \- او غيرهما \- عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، او الولاية، او الزيارة ، او قام بمقاومة التنفيذ، او تعطيله.