المادة الثانية والتسعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها - بعد ابلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم.