المادة 92
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 92 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز للجهة الحكومية التعاقد الداء مهمات وظائفها وفقا لالتي: ا- التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية طوال ايام العمل الرسمية، ويتقاضى االجر والمزايا المقررة للوظيفة اليت يؤدي مهماتها. ب- التعاقد لبعض الوقت (ا لدوام الجزئي) وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد بشكل غري متفرغ ولساعات عمل محددة خالل ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهة الحكومية، سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمله يوميا او بعض ايام االسبوع، ويتقاضى المتعاقد اجرا اجماليا يحتسب نسبة وتناسبا وف ق ساعات او ايام .العمل والراتب والمزايا المقررة للوظيفة اليت يؤدي مهماتها ج- التعاقد .)الداء مهمات وظيفة لمدة محددة (التعاقد المؤقت د- .التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكالء الوزارات والوكالء المساعدين ه- .التعاقد على برنامج الكفاءات المتمزية