المادة الحادية والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
يتحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمة ارهابية او جريمة تمويل ارهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: