تراعى احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الاخرى النافذة الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.