المادة 91
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 91 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعى احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الاخرى النافذة الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.