المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود, ووثائق المنافسة, ووثائق التاهيل المسبق, ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقة اخرى تتطلبها طبيعة الاعمال او المشتريات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: