المادة الحادية والتسعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التاهيل المسبق، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقة اخرى تتطلبها طبيعة الاعمال او المشتريات.