المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التاهيل المسبق، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقة اخرى تتطلبها طبيعة الاعمال او المشتريات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: