يستانف السير في الدعوى بناء على طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الاصول الى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، او الى الخصم الاخر. وكذلك يستانف السير في الدعوى اذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع.