المادة الحادية والتسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة اي طائرة تعمل في اقليم المملكة ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل وعن سلطة تسجيل العلامة العامة ، تراعى فيها المعايير التي نصت عليها المعاهدات الدولية.