المادة الحادية والتسعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام التنفيذ؟
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: ١ \- الشخص المطلع على بيانات اصول المدين، اذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون امر قضائي. ٢ \- الحارس او الخازن القضائي وتابعيهما، اذا اخل اي منهم بواجباته؛ باهماله او تعديه او تهربه من تسليم الاموال، او تسلمها. ٣ \- المقوم او وكيل البيع وتابعيهما، او المشارك في المزاد؛ اذا تعمد اي منهم التاثير على السعر، او التضليل في عدالة الاسعار.
آخر تحديث: