يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: ١ \- الشخص المطلع على بيانات اصول المدين، اذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون امر قضائي. ٢ \- الحارس او الخازن القضائي وتابعيهما، اذا اخل اي منهم بواجباته؛ باهماله او تعديه او تهربه من تسليم الاموال، او تسلمها. ٣ \- المقوم او وكيل البيع وتابعيهما، او المشارك في المزاد؛ اذا تعمد اي منهم التاثير على السعر، او التضليل في عدالة الاسعار.