المادة 91 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 91 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 91 من نظام الأوراق التجارية؟
يشتمل الشيك على البيانات الاتية: ا – كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب – امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د – مكان الوفاء. ه – تاريخ ومكان انشاء الشيك . و – توقيع من انشا الشيك (الساحب).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: