يعتبر رب اسرة في مجال تطبيق هذا النظام : ا – الزوج بالنسبة للزوجة. ب – الاب بالنسبة لاولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات. ج – الام بالنسبة لاولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم. د – القريب بالنسبة لمن يعيش معه من اقاربه الذين يعولهم او يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب اسرتهم ان لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠ه ، لتكون بالنص الاتي: ”يعد رب الاسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الاب او الام بالنسبة الى الاولاد القصر“.