المادة الحادية والتسعون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الأحوال المدنية؟
يعتبر رب اسرة في مجال تطبيق هذا النظام : ا – الزوج بالنسبة للزوجة. ب – الاب بالنسبة لاولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات. ج – الام بالنسبة لاولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم. د – القريب بالنسبة لمن يعيش معه من اقاربه الذين يعولهم او يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب اسرتهم ان لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠ه ، لتكون بالنص الاتي: ”يعد رب الاسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الاب او الام بالنسبة الى الاولاد القصر“.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: