المادة الحادية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يجب \- عند صدور امر بحفظ الدعوى \- ان يفصل في كيفية التصرف في الاشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى اذا حصلت المطالبة بردها امام المحكمة.
آخر تحديث: