المادة الحادية والتسعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالفقرة (1) من المادة (التسعين) من هذا النظام، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ومباشرة الدعوى في شانها امام المحكمة الجزائية.