المادة الحادية والتسعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا بيعت السفينة جبرا نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة او البحارة الذين يعملون عليها.