المادة الحادية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تعقد الجلسة التحضيرية بحضور اطراف الدعوى، ويعد \-بناء عليها\- تقرير يتضمن ما انتهت اليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: