1 - تحدد قواعد الترخيص شروط منحه واجراءاته, وواجبات المرخص له. 2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الامناء او الخبراء، ولا يزال الا في الحالات الاتية: ‌ا - انتهاء مدة الترخيص. ‌ب - صدور قرار لجنة الافلاس بايقاف الترخيص مؤقتا او شطبه. 3- اذا اخل المرخص له بواجباته او بشروط الترخيص، فللجنة الافلاس ايقاع اي من العقوبات الاتية: ‌ا - الانذار. ‌ب - اللوم. ‌ج - ايقاف الترخيص مؤقتا. ‌د - شطب الترخيص. 4- تعد قرارات لجنة الافلاس الصادرة بالايقاف او الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.