91
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 91 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى؛ الى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.2 - اذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة امامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الاخرى بذلك.