المادة التسعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر رئيس امن الدولة لائحة تتضمن الاجراءات الامنية، والحقوق، والوجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ احكام النظام، وما يلزم لتصحيح اوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.