المادة (90) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (90) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (90) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تحرير الاجوبة والخطابات التي تصدر من المحكمة، وعرضها على الرئيس لاخذ توقيعه على الصورة ثم عرضها مبيضة لاخذ توقيعه عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: