المادة التسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: