المادة التسعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي.