المادة التسعون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التسعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون من نظام المرافعات الشرعية؟
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: