يتولى احد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض واعداد تقرير يتضمن ملخصا لاسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فان رات الدائرة ان الاعتراض غير جائز او غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، او لاقامته على غير الاسباب المبينة في النظام؛ امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع اشارة موجزة الى سبب القرار. وان رات الدائرة ان الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة ان تامر بتبادل المذكرات من الاطراف.