المادة التسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للهيئة ان تحظر او تقيد تحليق الطائرات فوق: ا - مناطق معينة في اقليم المملكة لاسباب امنية او لمتطلبات المصلحة العامة . ب - اقليم المملكة كله او جزء منه في الاحوال الاستثنائية لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة . 2 - للهيئة ان تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الاجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة. 3- تحدد الهيئة الاعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شانها، والاجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة.