المادة التسعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة التسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيرة ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.