تقضي المحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب من ذي مصلحة\- بافتتاح اجراء التصفية او التصفية الادارية اذا تحققت الشروط الاتية: ا \- ان يكون المدين متعثرا او مفلسا. ب\- استيفاء شروط افتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية الادارية المراد افتتاحه. ج\- ان يكون انهاء اجراء اعادة التنظيم المالي مبنيا على الفقرة (ج) او الفقرة (د) او الفقرة (ه) او الفقرة (و) او الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.