المادة التسعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التسعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم الاعتماد على حفائظ النفوس الى ان يتم سحبها وصرف عوض عنها، وذلك خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.