المادة التسعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحقق الامر برد الاشياء المضبوطة عند المنازعة، او عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويرفع الامر في هذه الحال الى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشان لتامر بما تراه.