المادة التسعون من نظام الإثبات
نصُّ المادة التسعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون من نظام الإثبات؟
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: