المادة التسعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها الى المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم المحدد لاجراء المزايدة بثمان واربعين ساعة على الاقل، ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف اجراءات البيع ما لم تامر المحكمة بوقفه، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.