المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
تصدر الادارة المختصة \-بعد موافقة الوزير\- الادلة الاجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: