) تسري على الموظف المستعار االحكام المعمول بها في الجهة المستعرية عدا انهاء الخدمة حيث يكون ذلك من .صالحية جهة عمله االصلية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 27