المادة 90
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 90 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تسري على الموظف المستعار االحكام المعمول بها في الجهة المستعرية عدا انهاء الخدمة حيث يكون ذلك من .صالحية جهة عمله االصلية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 27