المادة 90 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 90 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 90 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تسري على الموظف المستعار االحكام المعمول بها في الجهة المستعرية عدا انهاء الخدمة حيث يكون ذلك من .صالحية جهة عمله االصلية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 27
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: