المادة التاسعة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة التاسعة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم الالتزام بالتنظيم الدقيق للنطف والبييضات واللقائح والاجنة، وتوفير اقصى درجات الحرص والاحتياط والحذر من اختلاطها او الاستبدال بها بقصد او دون قصد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك.