المادة التاسعة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة التاسعة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون اليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل الزاميا، واجراءات ذلك.