المادة التاسعة
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة التاسعة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الرئيس الاشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والاشراف الاداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما ياتي: اقتراح اللائحة الادارية للهيئة متضمنة قواعد تاديب منسوبيها، على الا تشمل احكامها العسكريين واعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما الى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه. اصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة. اصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الاداري على الجهات العامة، ومباشرة التحقيق الاداري في المخالفات الادارية والمالية؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة. تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما الى الملك؛ للنظر في اعتمادهما.