المادة التاسعة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة التاسعة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مسميات وظائف اعضاء الهيئة، كما يلي : - ملازم تحقيق . - مساعد محقق . - محقق ثان . - محقق اول . - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ا ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ا ). - نائب الرئيس. وتكون مرتبات اعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب اعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام. تعديلات المادة المادة التاسعة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة التاسعة: 1 - تكون اسماء وظائف اعضاء الهيئة كما ياتي : - ملازم تحقيق. - محقق (ج). - محقق (ب). - محقق (ا). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا). - مدعي استئناف. - رئيس دوائر تحقيق وادعاء. 2 - يعامل اعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافات والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما." ثانيا: يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار اليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الاتي: وظائف القضاء وظائف اعضاء الهيئة ملازم قضائي ملازم تحقيق قاضي ج محقق ج قاضي ب محقق ب قاضي ا محقق ا وكيل محكمة ب وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب وكيل محكمة ا وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ا رئيس محكمة ب رئيس تحقيق وادعاء ب رئيس محكمة ا رئيس تحقيق وادعاء ا قاضي استئناف مدعي استئناف رئيس محكمة استئناف رئيس دوائر تحقيق وادعاء رئيس المحكمة العليا