المادة التاسعة من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة التاسعة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام هيئة البيعة؟
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: