المادة التاسعة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة التاسعة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة التاسعة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.